لا يوجد أمر صريح على وجوب الترتيب، والأصل عدم الوجوب.
الدليل الثاني:
وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد، وحكم الترتيب بين الصلاتين المجموعتين حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة، والصحيح فيه أنه ليس بواجب؛ ولأن كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.
دليل من قال: الترتيب واجب ويسقط بالنسيان:
(ح-٣٤٣١) ما رواه مسلم من طريق آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث،
عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي ﷺ: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: قد فعلت … الحديث (١).
ويجاب:
النسيان عذر في رفع الإثم بالاتفاق، وأما سقوط الواجب بالنسيان فيختلف حكمه، فما كان من باب المأمورات لم يسقط بالنسيان كما لو نسي الطهارة، وصلى محدثًا فإنه يطالب بإعادة الصلاة بالإجماع، وما كان من المحظورات، كما لو صلى بثوب نجس ناسيًا فالصحيح أن صلاته صحيحة، وتكلمنا على هذا في شروط الصلاة.
فإذا قال الفقهاء في شيء من المأمورات الواجبة: يسقط بالنسيان فهذا خروج