للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقت الثانية إلا بعد صلاة الأولى في جمع التقديم.

جاء في شرح الزركشي على الخرقي: «واعلم أن للجمع في وقت الأولى شروطًا، أحدها: تقديم الأولى لتكون الثانية تابعة لها؛ لأنها لم يدخل وقتها» (١).

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الشروط المتعلقة بذات العبادة صفة فيها، وصفة العبادة جزء منها، فالصفة جزء من الموصوف، وإذا كانت العبادة توقيفية فكذلك صفتها، ولا تثبت شروط العبادة بالتعليلات الفقهية،، فلا بد من نص أو إجماع يفيد الشرطية، كنفي العبادة المتوجه إلى الصحة كقوله: (لا صلاة … )، أو نفي قبولها (لا يقبل الله صلاة أحدكم … )، وأما التعليلات الفقهية فهي من صناعة الفقيه تقبل في غير إثبات جنس العبادة أو إثبات شروطها.

وبهذا الضابط تطرح كثيرًا من شروط العبادة التي لا يقوم عليها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، كاشتراط اتصال الصفوف لمن اقتدى بالإمام من خارج المسجد، وكاشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وكاشتراط الترتيب، ونحو ذلك.

الوجه الثاني:

التعليل بأن الثانية لم يدخل وقتها فتعين أن تكون تابعة للأولى غير مسلم، فإن الوقت بالنسبة للصلاتين المجموعتين صار وقتًا واحدًا.

الدليل الثاني:

أن الترتيب هو المأثور من فعل النبي ، حيث لم ينقل عنه أنه أخلَّ بالترتيب،

(ح-٣٤٣٠) وقد روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي (٢).

ويناقش:

أما فعل النبي فهو بمجرده لا يدل على الوجوب.


(١) شرح الزركشي (٢/ ١٥٣).
(٢) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>