للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن شاس المالكي: «صفة الجمع، أن يقدم الأولى منهما، وينويه في أولها، ولا يجزيه أن ينوي في أول الثانية، وقيل: يجزي» (١).

وقيل: له أن ينوي الجمع عند الإحرام بالثانية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

قال في جامع الأمهات: «وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخرها إلى الثانية فقولان» (٣).

وقيل: إذا نوى الجمع قبل الفراغ من الأولى أجزأته، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).

قال النووي: «ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها» (٥).

قال الرملي شارحًا: «وتجوز في أثنائها ولو مع تحللها؛ إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام تسليمه» (٦).

وقيل: في التفريق بين المطر والسفر، ففي المطر: ينوي الجمع عند افتتاح


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، جامع الأمهات (ص: ١٢١)، التوضيح لخليل (٢/ ٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٣) جامع الأمهات (ص: ١٢١).
قال ابن عرفة: هذا الخلاف ذكره ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله، ولم يعزه واحد منهم. اه
قال زروق: وقول ابن الحاجب في تأخير نية الجمع للثانية قولان، لا أعرفه يعني نصًّا، وإلا فقد أشار خليل للتخريج، وكذلك هو المفهوم من نقل المازري، والله أعلم. انظر: شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٢٤).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٦)، المجموع (٤/ ٣٧٤)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٥)، الإنصاف (٢/ ٣٤١)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٠٥).
(٥) المنهاج (ص: ٤٦).
(٦) نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>