الأولى: إنْ حَدَث سبب الجمع بعد الفراغ من الأولى لم يجمعوا، عزاه في النوادر: لابن القاسم. والمسألة الثانية: إن صلى المغرب في بيته، ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم، اكتفاء بنية الإمام، وإن وجدهم قد فرغوا من الجمع، فلا يصلي العشاء إلا بعد مغيب الشفق، إلا أن يكون في مسجد مكة والمدينة، فيصليها بعد الجماعة، وقبل مغيب الشفق؛ لأن الصلاة فيهما أفضل من الجماعة. فمقتضى التعليل: أن المانع لا يعود إلى اشتراط نية الجمع، بل تقديم فضل الجماعة، فإذا فات فضل الجماعة لم يجمع دركًا لفضيلة الوقت إلا أن يكون في الحرمين فيجمع إذا كان سيغادر الحرم دركًا لفضيلة الصلاة فيهما، وألحق خليل المسجد الأقصى بالحرمين، وما نقله الباجي، وابن يونس، عن مالك لم يذكروا فيه بيت المقدس، والله أعلم. انظر: شرح زورق على الرسالة (١/ ٣٢٤)، جامع الأمهات (ص: ١٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٥٧)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٥)، شرح الخرشي (٢/ ٧١)، التاج والإكليل (٢/ ٥١٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٢)، المجموع (٤/ ٣٧٤). وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٣٤١): «الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب». وانظر: المقنع (ص: ٦٥)، شرح الزركشي (٢/ ١٥٣).