للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

آثار ضعيفة (١)، ولكن الاعتبار بها بالمجموع، وكونه لا يعرف ما يخالفها من أقوال الصحابة، فهي وإن دلت على أن المانع من الصلاة من حيض أو جنون، إذا ارتفع في وقت العصر صلى معه الظهر، وإذا ارتفع في وقت العشاء صلى معه المغرب، إلا أنه لا يدل على مشروعية الجمع للعذر، بدليل أن من وجبت عليه صلاة الظهر، ثم طرأ مانع لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، ولا يعتبر وجوب الظهر وجوبًا للعصر، وهذا بالاتفاق، مع أن وقت الظهر وقت له وللعصر في حال الجمع، فما الفرق بين المسألتين؟

فكان القياس يقتضي أن المانع لو ارتفع في صلاة العصر لم تجب الظهر، وكذلك لو ارتفع في وقت العشاء لم تجب المغرب؛ لحديث عبد الله بن عمرو، قال: النبي : وقت الظهر ما لم يحضر العصر. رواه مسلم، وإنما ترك القياس؛ لما ورد من آثار عن الصحابة ، ولم يرد ما يخالفها عن غيرهم، وإطباق التابعين على موافقة الصحابة إلا ما ورد عن الحسن البصري ثم متابعة جمهور الفقهاء في الجملة من المالكية والشافعية والحنابلة، فكان المقتضي اتباع الأثرِ، وما ورد خلاف القياس لا يقاس عليه إلا لو كان منصوصًا على علته، فلو كانت هذه الآثار تدل


(١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٢٠٥)، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو لا يعرف، وسبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٥٠٦).
وروى ابن أبي شيبة (٧٢٠٧)، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا، وقد اختلف عليه فيه، وانظر تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة (٨/ ٥٠٧).
وروى حرب الكرماني في مسائله (١١٣٧)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: إذا طهرت المرأة من حيضها فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء.
رجاله ثقات إلا أن رواية حماد عن قيس فيها كلام، انظر تخريجه (ث-٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>