للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «وأما الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببها، وبه قطع المصنف والجمهور. وقال جماعة من أصحابنا بجوازه» (١).

والقول فيها خلافًا واستدلالًا كالقول في الجمع بسبب الوحل، فلا داعي للتكرار، أذكر موجزًا منها.

فمن قال بالجمع، قال بذلك: إما لعلة المشقة، وإما لأنه سبب يبيح التخلف عن الجماعة، فيبيح عنده الجمع.

ومن قال بعدم الجمع؛ فلأن الجمع في الريح لم يثبت في السنة، ولا في آثار الصحابة، والأصل عدم الجمع.

قال الشيرازي: «فأما الوحل والريح والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها؛ فإنها قد كانت في زمان النبي ، ولم ينقل أنه جمع لأجلها» (٢).

ولأن مشقتها ليست من جنس مشقة المطر، ولا ضابط يجمعهما، فلا يصح الإلحاق، ولأن المشقة فيها دون مشقة المطر.

ومن خص الجمع بالعشاءين؛ فلأن الجمع فيه مخرج على الجمع بالمطر، ولم يثبت الجمع في المطر إلا من فعل ابن عمر خلف الأمراء، فكان إذا جمعوا في الليلة المطيرة، وصلى ابن عمر خلفهم جمع معهم. وإذا لم يثبت الجمع في المطر في الظهرين، وهو الأصل، لم يثبت في الريح وهو الفرع، من باب أولى.

ومن قال بجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين: استدل بحديث ابن عباس بسقوط الجمعة بالدحض، والطين، وهي صلاة نهارية.


(١) المجموع (٤/ ٣٨١).
(٢) المهذب (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>