للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أثر من نزول المطر على الأرض الطينية إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قال الحنفية والشافعية: لا يجمع للوحل، وهو وجه في مذهب الحنابلة (١).

أما الحنفية فلا يرون الجمع مطلقًا في غير النسك، وقد ذكرنا أدلتهم في جمع المسافر.

وأما الشافعية فاستدلوا على قولهم بأدلة منها:

الدليل الأول:

السنة التركية، حيث لم يثبت الجمع للوحل من السنة، والأصل عدم الجمع.

قال الرافعي: «المشهور: أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أن رسول الله جمع بهذه الأسباب مع حدوثها في عصره» (٢).

وقال النووي: «الجمع مضبوط بما جاءت به السنة، فلا يجوز بكل شاق، ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه، ولم تأت السنة بالوحل» (٣).

وهذه الطريقة من الاستدلال صحيحة، ولو طبقت على جمع المطر لم يثبت القول به؛ لأن جمع المطر لم يثبت من السنة المرفوعة.

الدليل الثاني:

أحاديث المواقيت محكمة وصريحة، وقد جعلت لكل صلاة وقتها الخاص ابتداء وانتهاء، فتقديم الصلاة على وقتها، أو تأخيرها عن وقتها يحتاج إلى دليل خاص، يخصص به عموم أحاديث المواقيت، ولم يثبت من السنة ما يقتضي تخصيص أحاديث المواقيت بالوحل، لا من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة .

وقد بينت في بحث الجمع للمطر أنه لا يثبت القول بجواز الجمع للحاجة عند الأئمة الأربعة، وأن أسباب الجمع عندهم معدودة، ولو كانت الحاجة سببًا للجمع


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١١٢٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٨)، فتح العزيز (٤/ ٤٨١)، المجموع (٤/ ٣٧٨)، المقنع (ص: ٦٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣١٣)، المغني (٢/ ٢٠٣).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٨١).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>