بالقياس معارض لفعل النبي ﷺ وفعل أصحابه، واستدراك عليه، فيصدق عليه أنه من القياس الفاسد.
الجواب الثاني:
الجمع والفطر للمسافر علته: السفر، فيباحان فيه، ولو لم يكن هناك مشقة، بخلاف الحضر، فلا يباحان إلا مع المشقة الظاهرة، وإذا اختلفت العلة فلا قياس.
جاء في سبل السلام:«قياس الجمع في السفر على الجمع في الحضر فوهم؛ لأن العلة في الأصل هي السفر، وهو غير موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر»(١). وما تركه النبي ﷺ فالسنة تركه.
الجواب الثالث:
احتج الإمام أحمد في جمع المرض بقول عطاء، ومعلوم أن عطاء من التابعين، فقوله كقول غيره من العلماء، يحتج له، ولا يحتج به، ولكن دلالة هذا أن الإمام أحمد لم يكن عنده سنة مرفوعة، ولا أثر عن صحابي في الجمع للمرض، وإذا لم يوجد فلا يصح تكلف استخدام القياس مع وجود المرض في حياة النبي ﷺ وأصحابه.
دليل من قال: يجمع إن خاف إغماء يستغرق وقت الثانية:
الارتفاق بتحصيل الصلاة بالجمع أولى من تضييع الصلاة حتى يخرج وقتها.
ويجاب على ذلك:
الجواب الأول:
الصلاة خارج الوقت بعذر الإغماء أولى من تقديم الصلاة على وقتها عن طريق الجمع، وذلك لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح بالإجماع، خاصة أن الجمع للمرض لا حديث ولا أثر في الباب، والصلاة خارج وقتها تصح من المعذور بالإجماع كالنائم والناسي.
الجواب الثاني:
الراجح أن الإغماء يغطي العقل، فيرفع التكليف كالجنون، فمن خاف إغماء
(١) سبل السلام (٣/ ١٢٠)، وانظر: بدر التمام (٣/ ٣٩٥).