(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٠). (٣) وعن الإمام أحمد روايتان: الأولى: لا يجوز الجمع للمستحاضة بوضوء واحد، جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (١٦٤): «حدثنا قال سألت أبي عن المستحاضة، إذا كان لا يرقأ دمها، كيف تصلي؟ قال: تحتشي وتصلي، وإن قطر الدم على الحصير، وتتوضأ لكل صلاة. قلت لأبي: إن صلت صلاتين بوضوء واحد؟ قال: لا». ونقل القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبرى، عن مسائل أحمد رواية صالح (٣/ ١٠٢): «تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين». الرواية الثانية: يجوز أن تجمع المستحاضة الصلاتين بوضوء واحد، أوأما إليه في رواية المروذي: في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد إذا خاف أن ينتقض وضوءه. انظر: التعليقة الكبرى (٣/ ١٠٢).