للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وفي الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة» (١).

وقال الحافظ ابن رجب: «واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة، وذلك ما روي عن النبي من حديث حمنة بنت جحش، وعائشة، وأسماء بنت عميس، وفي أسانيدها بعض شيء» (٢).

الجواب الثاني:

مخالفتها لأحاديث الصحيحين، فأحاديث المستحاضة في الصحيحين من أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع.

الجواب الثالث:

على القول بجوازه فإنما يجوز الجمع بالصورة التي ورد فيها الخبر.

ومنه: أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة ومفهومه: أنها لا تجمع بينهما إذا أرادت أن تكتفي بالوضوء، وعليه فلا يكون سبب الجمع المرض، وإنما مشقة الاغتسال لكل صلاة (٣).


(١) التمهيد لابن عبد البر، ت: بشار (١٠/ ١٣٦).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٠).
(٣) وعن الإمام أحمد روايتان:
الأولى: لا يجوز الجمع للمستحاضة بوضوء واحد،
جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (١٦٤): «حدثنا قال سألت أبي عن المستحاضة، إذا كان لا يرقأ دمها، كيف تصلي؟ قال: تحتشي وتصلي، وإن قطر الدم على الحصير، وتتوضأ لكل صلاة. قلت لأبي: إن صلت صلاتين بوضوء واحد؟ قال: لا».
ونقل القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبرى، عن مسائل أحمد رواية صالح (٣/ ١٠٢): «تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين».
الرواية الثانية: يجوز أن تجمع المستحاضة الصلاتين بوضوء واحد، أوأما إليه في رواية المروذي: في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد إذا خاف أن ينتقض وضوءه. انظر: التعليقة الكبرى (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>