نبي الله ﷺ أن يدعو ربه بإيقاف المطر مع شدة حب العرب للمطر، ولم ينقل أن النبي ﷺ جمع، والله أعلم.
ويستنكر كثير من الناس النداء بالصلاة في الرحال لجهلهم بالسنة، وينشطون على الجمع، ولو كان المطر خفيفًا، ويلحون على الإمام بالجمع.
فلا ندع سنة متفقًا عليها، وأحاديثها في الصحيحين، بإسقاط الجماعة بعذر المطر، وندع المحافظة على أهم شروط العبادة بعد الطهارة، وهو الوقت، ونأتي إلى سنة فيها اختلاف، والآثار فيها لا تشفي الصدر، ونقدم إحدى الصلاتين على وقتها، أو نؤخرها عن وقتها، وهذا خلاف الأصل.
الأمر الثالث:
هذا الجمع الذي وقع من النبي ﷺ في الحضر إما أن يكون قد تكرر من النبي ﷺ، أو أنه وقع منه مرة واحدة.
فإن كان قد تكرر فسوف ينشط كبار الصحابة على نقله، ولن يتجاهل.
وإن كان حدث مرة على خلاف العادة، فسوف يكون موضع استغراب من قبل الصحابة، ويتوجهون بالأسئلة للنبي ﷺ عن سبب فعله، كما كان الصحابة يسألون النبي إذا فعل فعلًا على خلاف المعتاد، فلم ينقل لا هذا ولا ذاك، ولا تفسير لهذا التجاهل إلا أن يكون الجمع لم يقع، والله أعلم.
دليل من قال: يجمع بين المغرب والعشاء فقط:
الدليل الأول:
لم يثبت الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، فلو كان المطر علة في الجمع لثبت هذا، والأصل عدم الجمع.
قال:«الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت»(١).
فاحتج أحمد على التفريق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على عدم