للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحيوان والبنيان والطرق.

وقد قالت عائشة: ما خيَّر رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (١).

فلما ترك الجمع دل على أنه إثم. ولو جمع لتوافرت الدواعي على نقله، والله أعلم.

وقد مكث النبي في المدينة عشر سنوات، وكان المطر ينزل، فإما أن يكون الصحابة قد قصَّروا في النقل، فلم يحفظوا لنا سنته في المطر -وحاشاهم عن ذلك- وإما أن يكون النبي قد تعمد ترك الجمع مع وجود المقتضي، فيكون الترك سنة كالفعل، فما تركه النبي فالسنة لنا تركه، وكيف يصح القياس لإدخال المطر مع أن السنة ترك الجمع فيه، فكان القياس من القياس الفاسد، أليس القول بالجمع استدراكًا على النبي ؟

الدليل الثالث:

(ح-٣٤١٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع:

أن ابن عمر أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (٢).

فإن قيل: هذا في السفر:

لما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (٣).

فالجواب أن المطر يتكرر وقوعه، فكما يأتي بالسفر يأتي بالحضر وعلى التنزل أن هذه الحادثة لم تقع إلا في السفر، فقد رواه ابن عباس في الحضر.

(ح-٣٤١٥) روى البخاري حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد، صاحب الزيادي، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين،


(١) صحيح البخاري (٣٥٦٠)، وصحيح مسلم (٧٧ - ٢٣٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٦٦٦)، وصحيح مسلم (٢٢ - ٦٩٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>