للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السفر، وهذا دليل على أن الفرع المقيس لا نص فيه، ومرض أبو بكر ولم ينقل أنه جمع، ولا يسلم أحد من الاعتلال بالمرض، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنهم جمعوا للمرض، وهو أولى من الجمع للشغل أو من أجل إكمال الخطبة.

وكان الصحابة أهل جهاد، تصيبهم الجراح

أيصح استخدام القياس لفعل ما تعمد النبي ترك الجمع فيه مع وجود المقتضي، أليس الترك من النبي سنة؟

أليس استخدام القياس يلزم منه معارضة السنة التركية من النبي ؟

الوجه الرابع:

لا يصح تخريج الجمع في الحضر على الجمع في عرفة ومزدلفة، وبينهما فرق كبير، كيف يخرج الجمع الذي وقع في الحضر مرة واحدة، ولم ينقل لنا سببه، ولم ينقل أنه تكرر، وغايته أن يكون مباحًا عند انعقاد سببه، وتركه أفضل، كيف يخرج ذلك على جمع عرفة ومزدلفة ذلك الجمع الذي لم يختلف فيه، ولم يتخلف عنه منذ شرعه النبي إلى يومنا هذا، وهو من السنن، وتركه مكروه، وحاجته عامة لجميع الحجاج؟ وقد قيل: إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فلا يقاس عليه جمع الرجل أو جماعة محدودة تنزل بهم حاجة؛ لعدم المساواة.

أليس هذا القياس اعترافًا أن الجمع للمطر في الحضر ليس فيه نص مع وجود الأمطار وقت التشريع، ووقت الخلفاء، فلو كان هذا من القياس الصحيح لكان الجمع قد ثبت عن النبي وعن خلفائه الراشدين.

دليل من قال: لا يجوز الجمع في المطر.

الدليل الأول:

قال ابن المنذر: «لم يثبت عن النبي أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأُدِّي إلينا ذلك كما أُدِّي إلينا جمعه بين الصلاتين» (١).


(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٠).
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٦٥): «وكان ابن المنذر يقول ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث».
قلت: لم يسم ابن المنذر هذه الطائفة التي ترى الجمع بلا سبب، ولعله يريد بذلك ابن سيرين، وربيعة وأشهب، وقد تبين لك أن أشهب لا يصح عنه، وابن سيرين يشترط حاجة ما، وربيعة النقل عنه غير مسند، وكذلك النقل عن ابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>