للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من أحكام الصغار للأسرونشي: «لا خطاب مع الصبا» (١).

إلا أنهم اختلفوا في الثواب على أعماله:

فقيل: لا ثواب له عليها، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره بعض الحنابلة (٢).

قال الدسوقي: «وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء يكون الولي مأمورًا من جهة الشارع، فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي؛ لأجل تدريبه، وحينئذٍ فلا يكون مكلفًا بالمندوبات، ولا ثواب له عليها، والثواب عليها لأبويه. قيل: على السواء، وقيل: ثلثاه للأم، وثلثه للأب» (٣).

وجاء في الفروع: «وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف، ففضلهن بالثواب والتعويض، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب، كذا قال، وفي طريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه: ثوابه لوالديه … » (٤).

* واستدلوا على نفي الثواب:

الدليل الأول:

أن الصبي مرفوع عنه القلم بالنص، فدل هذا على أنه ليس داخلًا في خطاب التكليف من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة.

(ح-٣٦٣) لما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن علي، سمعت رسول الله -يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (٥).

[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣).
(٢) البحر الرائق (٢/ ١٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٤١٣، ٤١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٦٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٢)، الفروع (١/ ٢٩١).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٤) الفروع (١/ ٢٩١).
(٥) المسند (١/ ١١٦).
(٦) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. انظر: ح (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>