للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٣٤١٢) وروى البخاري ومسلم من طريق حماد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف بن عبد الله، قال:

صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، «فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد (١).

فانظر كيف أنكر عكرمة على الجهر بالتكبير، حتى نسب صاحبه إلى الحمق، وحتى أصبح فعله مستغربًا، وحتى قال عمران: ذكَّرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله مع أن هذه السنة محسوسة.

ولا أعلم أن أحدًا من الفقهاء السبعة قال بصيام الست من شوال، حتى قال الإمام مالك: لم أر أحدًا من السلف يصومها، وكان الناس يصومونها خارج المدينة.

فالجمع في المطر إذا أحدثه أمراء بني أمية، وصلى ابن عمر خلفهم لا يمكن أن يكون هذا من النقل المتواتر عن الصحابة كلهم، ولا أنه من إجماع أهل المدينة.

فالسؤال: أين الجمع في المطر، في عصر التشريع، بل أين الجمع في المطر عن الخلفاء الراشدين، بل أين الجمع في المطر عن غير ابن عمر، بل أين الجمع عن ابن عمر إذا لم يصلِّ خلف الأمراء؟ كلها أسئلة مشروعة.

الشرط الثاني:

في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة أن يكون العمل به متواصلًا (٢).

وكيف يكون الجمع في المطر متواصلًا، وهو حادث أحدثه أمراء بني أمية، لم يعرفه أهل المدينة في عصر النبي ، ولا في عصر الخلفاء الراشدين؟.

فالتوصيف الصحيح أن يقال: إن الجمع بين العشاءين في المطر من عمل بعض أهل المدينة زمن التابعين، فلا ينزل فيه الخلاف في حجية إجماع أهل المدينة، والإمام مالك في الموطأ احتج على مسائل كثيرة بإجماع أهل المدينة، ولا أحفظ عنه


(١) صحيح البخاري (٧٨٦)، وصحيح مسلم (٣٣ - ٣٩٣).
(٢) الإشارة في معرفة الأصول والوجازة (ص: ٢٨١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>