للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معهم، فكُلِم في ذلك، فقال: أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئًا (١).

فعدَّ القاسم الاكتفاء بالصلاة مع أمراء بني أمية كأنه لم يصلِّ شيئًا، وهذا يدل على أن تأخيرهم الصلاة أحيانًا إلى ما بعد الوقت، والقاسم بن محمد ولد في خلافة عثمان ومن الفقهاء السبعة، وقد سمع من عمته أم المؤمنين عائشة ، ومن ابن عمر، وابن عباس، فهو قد أدرك الأمراء الذي كان يجمع معهم ابن عمر، وكان القاسم يصلي خلفهم إذا جمعوا. وكان يصلي في بيته ويعيد الصلاة خلفهم إذا أخروا الصلاة عن وقتها، ولم ينقل عن القاسم أنه أنكر عليهم تأخيرهم الصلاة عن وقتها، كما أدرك إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، لأنه توفي سنة (١٠٦ هـ) على الصحيح.

الجواب الثاني:

هل يعد قول بعض الفقهاء السبعة بما يعرف بالاحتجاج بإجماع أهل المدينة على ضعفه أصوليًّا؛ لأن الإجماع الحجة هو إجماع علماء الأمة، لا إجماع بعضهم؟

الجواب: لا يعد هذا من إجماع أهل المدينة؛ لأن هذا الفعل لم ينقل عن جميع فقهاء أهل المدينة، فثلاثة من الفقهاء السبعة لم أقف على نقل عنهم أنهم كانوا يجمعون في المطر، ولو كانوا يفعلون ذلك لنقل عنهم كما نقل عن غيرهم ممن كان يجمع، كما لم أقف على نقل فيه عن ابن شهاب، ولا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا عمن بعدهم كابن أبي ذئب، وحمل ابن الماجشون حديث ابن عباس على الجمع الصوري، وهذا دليل على أنه لا يرى الجمع في الحضر، وإنما يكون الإجماع منهم، ما أدرك أتباع التابعين العمل عليه عن تابعي أهل المدينة بلا اختلاف بينهم، ويأثرونه عمن أدركوهم من الصحابة بلا خلاف بينهم، وهذا ما لم يتوفر هنا.

ولأن بعض من قال بحجية إجماع أهل المدينة قد وضع شرطين:

الشرط الأول:

أن يكون الاحتجاج فيما سبيله النقل، وليس الاجتهاد، كمسألة الأذان،


(١) المدونة (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>