للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: «ومن أصحابنا من قال: تجب عليه لهذا الحديث، فإن العقوبة لا تشرع. إلا لترك واجب، ولأن حد الواجب: ما عوقب على تركه» (١).

* ويجاب عنه:

بأن ضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر سنين من باب التعزير، لا من باب الحد، والتعزير ليس من شرطه التكليف، وإنما التكليف من شروط إقامة الحدود فقط.

قال ابن قدامة: «وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على


= حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إذا بلغ أولادكم سبع سنين، فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرًا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع.
قلت: اختلف على محمد بن الحسن بن عطية، فرواه محمد بن ربيعة كما سبق موصولًا.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٦٦) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٩) من طريق عبد الله بن داود.
وابن أبي الدنيا في العيال (٢٩٥) من طريق حسن بن صالح، كلاهما عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رسول الله -مرسلًا. وهو الصواب بالنسبة للرواية المرسلة، وإن كان المرسل ضعيفًا.
ورجح العقيلي الرواية المرسلة، فقال: هذا أولى. يعني أولى من الموصول، والرواية في هذا الباب فيها لين. اه.
وكذا قال البخاري حيث قال لما ذكر الحديث: لم يصح حديثه.
فالمرسل ضعيف أيضًا؛ لأن مداره على محمد بن الحسن بن عطية، قال فيه العقيلي: مضطرب الحديث، ومن حديثه ما حدثناه … ثم ذكر حديثه هذا.
وقال فيه ابن حبان: منكر الحديث.
وقد تفرد بهذا الطريق على ضعفه، وشيخه محمد بن عبد الرحمن فيه جهالة، ينظر الميزان (٣/ ٦١٩).
الخلاصة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث منكر، فلا يعتبر به، تفرد به سوار ابن داود (أبو حمزة) وكان في متنه ما يدعو إلى بطلانه، فلا يصلح للاستشهاد.
وحديث أنس، ضعيف جدًّا، فلا يصلح للاعتبار.
وحديث أبي هريرة اختلف في وصله وإرساله، ولم يخرجه أحد في الكتب المعتمدة في السنة، وإنما ذكر في كتب الرجال، وذكره ابن أبي الدنيا في العيال، وقد اختلف في وصله وإرساله، وكلاهما من رواية ضعيف، عن مجهول، فلا أرى أنه يعتبر به.
يبقى أمثل حديث في الباب حديث سبرة، وهو ضعيف، والله أعلم.
(١) المغني (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>