على شرط مسلم، والبيهقي (٢/ ١٤) (٣/ ٨٣) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها. هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع. قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٠). وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (٢/ ١٣٢). ووثقه العجلي. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (٦/ ٣٤٩). يقصد أن مسلمًا لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. الشاهد الثاني: حديث أنس. أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص ٤٨) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: مروهم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة. ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (٥٣٧). والحديث ضعيف جدًّا، داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (٣/ ٤٢٤). وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (٣/ ١٧٣). وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (٦١). وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٢) وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٤٩) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه: (واضربوهم عليها لعشر) وهذا قال: (لثلاث عشرة). ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم. الشاهد الثالث: ما رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٩٤) وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٦٥) من طريق يحيى بن معين. وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (٣٠١) عن أحمد بن إبراهيم، كلاهما (يحيى بن معين، وأحمد ابن إبراهيم) روياه عن محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي، =