للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

الإجماع على أن الصبي والمجنون لا تكليف عليهما، قال ابن تيمية: «ثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (١).

* دليل من قال: تجب عليه الصلاة إذا بلغ عشر سنين:

الدليل الأول:

(ح-٣٦٢) روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (٢).

[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (٣).


= ورواية الأعمش وأبي حصين وسعد بن عبيدة أرجح من رواية عطاء.
كما رواه أبو الضحى عن علي مرفوعًا، وأبو الضحى لم يدرك عليًّا.
ورواه القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعًا، والقاسم مجهول.
وقد رجح ثلاثة أئمةٍ وقفه على عليٍّ ، وهم النسائي، والترمذي والدارقطني، وله شواهد ضعيفة، وانظر تخريج هذا الحديث بشواهده في كتابي موسوعة الطهارة، الوضوء، (٢/ ٥٠) ح: ١٦٧.
(١) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٦٣٩).
(٢) المسند (٢/ ١٨٧).
(٣) الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.
رواه أحمد (٢/ ١٨٧) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.
ورواه أحمد أيضًا (٢/ ١٨٧) والدارقطني (١/ ٢٣٠) والحاكم (١/ ١٩٧)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٢٩) من طريق عبد الله بن بكر السهمي.
ولم يذكر الحاكم زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده … )، وذكرها غيره.
ورواه أبو داود (٤٩٥) من طريق إسماعيل بن علية. دون ذكر زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده). =

<<  <  ج: ص:  >  >>