ولفظ مالك في الموطأ: (صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر). لم يذكر مالك أن ذلك كان في المدينة، وهو مفهوم من قوله: (ولا سفر)، وقال أكثرهم: جمع في المدينة. زاد غير مالك: قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يُحْرِج أمته. هذه رواية الأكثر عن أبي الزبير. وكذا رواه حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير. وقال زهير: أراد ألا يحرج أحدًا من أمته، فزاد لفظ: (أحدًا) وكذا قال الثوري عن أبي الزبير، ومفهومه أنها رخصة لآحاد الناس، ولا يشترط أن تكون عامة. وقال صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس: أراد التوسعة على أمته، وهي رواية بالمعنى. ورواه الثوري، واختلف عليه فيه: فرواه عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٥٦٨)، وأحمد (١/ ٢٨٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٧٤) ح ١٢٥١٦. وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في حديث السراج (٢٢٣٨)، ومستخرج أبي عوانة (٢٣٩٨)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٧٤) ح ١٢٥١٦، ومحمد بن يوسف الفريابي، كما في مستخرج أبي عوانة مقرونًا بأبي نعيم (٢٣٩٨). وعبد الله بن الوليد بن ميمون العدني، كما في الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٣)، كلهم رووه عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ الجماعة: (من غير خوف ولا سفر). وخالف هؤلاء كل من: عبيد الله بن موسى العبسي، كما في مسند البزار (٤٧٥٣) (وعبيد الله ثقة في نفسه، وغالٍ في التشيع، ومتكلم في روايته عن الثوري، قال الحافظ في التقريب: استصغر في الثوري. وقال في هدي الساري: … لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئًا، واحتج به هو والباقون). وإسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي كما في جزء مما رواه أبو الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني (٦٥، ٦٦)، وفي الحلية لأبي نعيم (٧/ ٨٨) (وإسماعيل ضعيف في نفسه ومتكلم في رايته عن الثوري). وزافر بن سليمان الإيادي كما في جزء مما رواه أبو الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني (٦٧)، (سيئ الحفظ، وشيخ الأصبهاني مجهول، وشيخه: فيه لين) ولم يسق لفظه، بل أحال على رواية إسماعيل بن عمرو البجلي. ثلاثتهم عن الثوري به، وفيه: (من غير خوف ولا مطر)، وهذه رواية شاذة إن لم تكن منكرة؛ =