ووحل، وقرٍّ وحرٍّ ومرض، ثم لا يوجد فيها نقل واحد مرفوع أن النبي ﷺ جمع لذلك إلا في حديث ابن عباس المشكل والذي شرق فيه الأئمة وغربوا.
نزل المطر في عهد النبي ﷺ حتى تهدمت البيوت، وهلكت المواشي، وانقطعت السبل، لو كانت هناك رخصة لجمع النبي ﷺ، قالت عائشة: ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. رواه البخاري.
تخريج الجمع في الحضر على الجمع في السفر لا يصح؛ لأن الجمع والفطر في السفر جائز، ولو لم يكن هناك مشقة، ولا يسوغ الجمع والفطر في الحضر إلا مع تحقق المشقة، فافترقا، ولو قيس الحضر على السفر لكان المريض أحق برخصة القصر.
لا يصح تخريج الجمع في الحضر على الجمع في عرفة ومزدلفة؛ لأن الجمع فيهما من السنن، ويكره تركه، والحاجة عامة، والجمع في الحضر رخصة وليس بسنة عند المالكية، وتركه أفضل عند الشافعية والحنابلة.
مكث النبي ﷺ في المدينة عشر سنوات، وكان المطر ينزل، فإما أن النبي كان يجمع وقصَّر الصحابة في النقل -وحاشاهم عن ذلك- وإما أن يكون النبي ﷺ قد تعمد ترك الجمع مع وجود المقتضي، فيكون الترك سنة كالفعل.
إذا لم ينقل الجمع عن النبي ﷺ في المطر مع تكرار نزوله لم نكن بحاجة إلى الاستدلال على أن جمعه من غير خوف ولا سفر إيماء بجواز جمعه للمطر.
كل ما وجد سببه في عصر الوحي، وأمكن فعله ولم يفعل فالسنة تركه.
الترك من النبي ﷺ مع إمكان الفعل سنة فعليه، فإدخال المطر بالقياس معارض لفعل النبي ﷺ، واستدراك عليه.
السنة المتفق عليها في المطر الأمر بالصلاة في الرحال، لا يختلف عليه الأئمة الأربعة في الصلوات الخمس، وفعلها ابن عباس في الجمعة، وأخبر أن النبي ﷺ فعلها.
الجمع في المطر فعله أمراء بني أمية، وصلى خلفهم ابن عمر، ولم ينكر عليهم، وتأسَّى به بعض فقهاء المدينة.
أين الجمع في المطر في عصر التشريع، بل أين الجمع في المطر في عصر