(٢) الإنصاف (٢/ ٣٤٠). (٣) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٤٠). (٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٥٢) «منصوص أحمد ﵀، والذي عليه أصحابه أن جمع التأخير أفضل». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٥٧، ٥٨): «فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره، من أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقًا فقد أخطأ على مذهبه». وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٣/ ١٠٨): «روي عن الإمام أحمد أن جمع التأخير أفضل مطلقًا، وجزم به في المحرر، والإفادات، ومجمع البحرين، والمنور، وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المستوعب، والنظم، وحواشي المصنف على المقنع، وقال: ذكره جماعة، قال الشارح: لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعمل بالأحاديث كلها، قال الزركشي: وعليه الأصحاب، يعني: أن جمع التأخير أفضل، لكن ذكره في جمع السفر». وانظر: الإنصاف (٢/ ٣٤٠).