للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مطلقًا اتباعًا للسنة.

واختار صاحب المنتهى: الأفضل فيهما اتباع السنة ما لم يخالف ذلك الأرفق به.

فإن عدم الأرفق في عرفة ومزدلفة كان التقديم في عرفة أفضل، والتأخير في مزدلفة أفضل، وإن عدم الأرفق في غيرهما فالتأخير أفضل (١).

وقيل: الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى، ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية: أن يقدم الثانية. وفي غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: جمع التقديم أفضل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: جمع التأخير أفضل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، واستثنى بعضهم جمع المطر (٤).


(١) الإنصاف (٢/ ٣٤٠)، الفروع (٣/ ١٠٨)، الإقناع (١/ ١٨٤)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٤)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٥١٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٩)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩٩).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٤٠).
(٤) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٥٢) «منصوص أحمد ، والذي عليه أصحابه أن جمع التأخير أفضل».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٥٧، ٥٨): «فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره، من أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقًا فقد أخطأ على مذهبه».
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٣/ ١٠٨): «روي عن الإمام أحمد أن جمع التأخير أفضل مطلقًا، وجزم به في المحرر، والإفادات، ومجمع البحرين، والمنور، وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المستوعب، والنظم، وحواشي المصنف على المقنع، وقال: ذكره جماعة، قال الشارح: لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعمل بالأحاديث كلها، قال الزركشي: وعليه الأصحاب، يعني: أن جمع التأخير أفضل، لكن ذكره في جمع السفر».
وانظر: الإنصاف (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>