للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي وقال لهما ما شاء الله أن يقول .... (١).

فهذه الأحاديث الصحيحة منها ما دل على جواز جمع التقديم، ومنها ما دل على جواز جمع التأخير، ومنها ما دل على جواز الجمع وهو نازل، ومنها ما دل على جواز الجمع إذا جد به السير، ولا تعارض بينها، فدل على جواز الجمع في كل هذه الأحوال.

دليل من قال: يكره الجمع في السفر:

القول بالكراهة مراعاة لخلاف ابن مسعود ، ومن أخذ بقوله من الحنفية.

قال المازري: «ما وقع عندنا من الكراهة فقد ذكرنا ما تأول عليه. ويمكن أن يتأول فيه الاحتياط من الاختلاف الذي ذكرناه عن أبي حنيفة» (٢).

وتعليل الكراهة بالخلاف قول ضعيف؛ وقد زاد من الخلاف، ولم يخفف منه، لوجهين:

الوجه الأول:

تعليل الكراهة بالخلاف يختلف عن الخروج من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف يأتي بقول يحتاط فيه لكل قول منهما حتى لا يكون مخالفًا لكل قول منهما، والتعليل بالكراهة لوجود الخلاف أحدث قولًا ثالثًا في المسألة، لا لدليل شرعي، ولكن لوجود خلاف في المسألة، فهو زاد من الخلاف، والكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع.

الوجه الثاني:

لو أخذنا بالخلاف دليلًا أو تعليلًا للحكم الشرعي للزم أن كل مسألة خلافية نقول إنها مكروهة، وهذا لا يقول به أحد.

دليل من قال: يكره للرجال دون النساء:

قال المازري: «التفرقة في الكراهة بين الرجال والنساء يمكن أن يكون لشدة


(١) صحيح مسلم (١٠ - ٧٠٦).
(٢) شرح التلقين (٢/ ٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>