للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فركز العنزة، ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة (١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وهذا لفظ البخاري (٢).

ورواه البخاري حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، قال:

سمعت أبا جحيفة، يقول: خرج علينا رسول الله بالهاجرة، فأتي بوضوء، فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به، فصلى النبي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين وبين يديه عنزة (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (خرج بالهاجرة، فتوضأ، فصلى الظهر والعصر … ). الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فكما أن الخروج واحد، والوضوء واحد، والنداء واحد، ورتب على ذلك الصلاتين، فظاهر الحديث أنه جمع بينهما، ولم يذكر خروجًا ولا وضوءًا ولا نداء خاصًّا للعصر، ورواية الحكم موافقة لرواية عون بن أبي جحيفة.

الدليل الرابع:

(ح-٣٣٧٨) ما رواه مسلم من طريق مالك، عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره،

أن معاذ بن جبل أخبره قال: «خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أَخَّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا، ثم قال: إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، قال: فسألهما رسول الله هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم! فسبهما


(١) صحيح البخاري (٣٥٦٦)، وصحيح مسلم (٢٥١ - ٥٠٣).
(٢) البخاري (٤٩٩)، ومسلم (٢٥٢ - ٥٠٣).
(٣) صحيح البخاري (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>