للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بينهما ليس وقتًا لأداء الصلاة، وهي مسألة خلافية، تكلمت عليها في شروط الصلاة، وبينت أن الراجح في وقت العصر امتداده إلى غروب الشمس، وامتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، فارجع إليه إن شئت.

الوجه الثالث:

أن الجمع الصوري ورد في حديث حمنة بنت جحش حين استحيضت، مما يدل على أنه هو المراد بالجمع عند العذر.

(ح-٣٣٧٣) فقد روى أبو داود في السنن من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة،

عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله أستفتيه وأخبره، فكان فيما قال لها .... وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله وهذا أعجب الأمرين إلي (١).

وأجيب عن هذا الحديث:

الأول: أن هذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، والأكثر على ضعفه، ولا يحتمل تفرده.

الثاني: أنه مخالف لأحاديث أصح منه بينت ما يجب على المستحاضة، كحديث عائشة في استحاضة فاطمة بنت جحش في الصحيحين.

وحديث عائشة في استحاضة أم حبيبة في مسلم. وليس في هذه الأحاديث الإرشاد إلى الجمع الصوري، وهو المحفوظ (٢).


(١) سنن أبي داود (٢٨٧).
(٢) الحديث ضعيف فقد انفرد فيه ابن عقيل، والأكثر على ضعفه.
وضعفه أبو حاتم في العلل (١/ ٥١) ح ١٢٣، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه، ولم يقو إسناده.
وضعفه الدارقطني كما في شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٦٤).
وفي تلخيص الحبير (١/ ٢٨٨): «قال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل».
وانظر تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٩/ ٢٤٥) ح ١٩٧٦، و (٧/ ٤٤٨) ح ١٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>