للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثالث:

إذا كان الجمع في عرفة ومزدلفة ليس محمولًا على الجمع الصوري، ولا يخالف أحاديث المواقيت، فكذلك الجمع في السفر ليس محمولًا على الجمع الصوري، ولا يخالف أحاديث المواقيت، بل يخصصها.

الجواب الرابع:

ما تأوله الحنفية ليس بجمع؛ لأن كل واحدة من الصلاتين يؤتى بها في وقتها، ولو كان ما تأولوه جمعًا لجاز مثله بين العصر والمغرب، وبين العشاء والفجر، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح (١).

ورد بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

قولك: (الجمع الصوري ليس بجمع)، إن كنت تنفي عنه الجمع الوقتي فصحيح، وإن كنت تنفي أن يطلق الجمع على الجمع الصوري فذلك ليس بصحيح، فقد أطلق الصحابة الجمع على الجمع الصوري، راجع ما سبق من أثر ابن عباس وأثر سعد بن أبي وقاص، فقد أطلقا الجمع بين الظهرين والعشاءين على الجمع الصوري.

الوجه الثاني:

قولك: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب … ).

إن كنت تقصد الجمع الوقتي فهذا لا يجوز بالإجماع، وليس مانعًا من حمل بعض أحاديث الجمع على الجمع الصوري خاصة حديث ابن عباس في الجمع في الحضر.

وإن كنت تقصد الجمع الفعلي، فهذا جائز خاصة عند من يرى جواز تأخير العصر إلى ما قبل غروب الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر لغير المعذور.

أما من يرى أن وقت العصر يخرج باصفرار الشمس، ووقت العشاء يخرج بانتصاف الليل، فيتعذر الجمع الفعلي بينهما؛ كما يتعذر الجمع بين الصبح والظهر؛ لوجود فاصل


(١) انظر: التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (٨/ ٥١)، الاستذكار (٢/ ٢٠٩)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٦٩) و (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>