للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يتوسطهم الإمام، ثم نسخ بتقدم الإمام، وقد نسي ذلك ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود فأمر بتوسطهما (١)، وإذا لم تعصمه ملازمته للنبي في هاتين المسألتين، فكذلك لا تعصمه في غيرها من المسائل مما خالف فيه المرفوع الثابت عن النبي ، فلا نترك سنة الرسول إذا نسي ابن مسعود ، وحفظ غيره.

يقول الذهبي في تذكرة الحافظ: «يمكن أن يجمع سيرة ابن مسعود في نصف مجلد فلقد كان من سادة الصحابة وأوعية العلم وأئمة الهدي، ومع هذا فله قراءات وفتاوى ينفرد بها، مذكورة في كتب العلم، وكل إمام يؤخذ من قوله ويُترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه» (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٣٣٦٨) ما رواه مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة في قصة نوم النبي وأصحابه عن صلاة الفجر، وفيه:

أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٣).

وجه الاستدلال:

من أخَّر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فقد وقع بالتفريط؛ ويصدق هذا على جمع التأخير، فإن حقيقته تأخير الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.

وقد قال النبي هذا الحديث حين نام هو وأصحابه في السفر، والسفر من أسباب الجمع عند القائلين به، فإذا كان هذا لا يقبل في السفر لم يقبل في الحضر من باب أولى.

وإذا كان هذا يصدق على جمع التأخير، فجمع التقديم أولى أن يكون مفرطًا؛


(١) روى مسلم في صحيحه (٢٦ - ٥٣٤) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه .... الحديث.
(٢) تذكرة الحفاظ (١/ ١٧).
(٣) صحيح مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>