للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دلالة الحديث على مسألتنا كدلالة الحديث السابق.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣٦٤) ما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان،

عن عائشة زوج النبي ، أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (١).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث على جواز صلاة الرجل، وهو خلف المرأة بحذائها، فمجموع الأحاديث الثلاثة تدل على صحة صلاة الرجل، والمرأة بجنبه، أو كان خلف المرأة بحذائها.

دليل من قال: الفذ إذا وقفت معه امرأة فصلاته صحيحة:

الدليل الأول:

استدل المالكية والشافعية على صحة صلاة الفذ خلف الصف، وقد ذكرنا أدلتهم على صحة صلاة الفذ في مسألة مستقلة، فارجع إليها. فكل دليل استدلوا به هناك قد استدلوا به هنا، وكل جواب ذكرته هناك فهو جواب عنهم هنا.

الدليل الثاني:

أن الرجل إذا وقفت معه المرأة لا يعد فذًّا، فالمرأة بالغة، وصلاتها صحيحة، فيلزم من ذلك صحة مصافتها للفذ مع الكراهة، فأشبه ما لو وقف معه رجل، فكونك تصحح صلاة المرأة، وتبطل صلاة الرجل هذا خلاف القياس.

ورد من وجهين:

الوجه الأول:

قولكم: (لا يعد فذًّا) إن كان قصدكم في الصورة، فهما اثنان، ولكن هذا لا يكفي، وإن كان قصدكم (لا يعد فذًّا) في الحكم الشرعي، فهذه دعوى في محل


(١) صحيح البخاري (٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>