للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ليس بجواب، فهي مأمورة أيضًا ألا تفسد صلاة غيرها، فهي لا تسلم من الخطاب، كيف وهي المتسببة، والمباشرة لإفساد صلاة من بجانبها ومن كان خلفها.

دليل من قال: وقوف المرأة بجانب الرجل لا يبطل الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٦٢) ما رواه مسلم من طريق وكيع، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعته،

عن عائشة؛ قالت: كان النبي يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض. وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (١).

قال النووي: «وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة » (٢).

وقد يقال: إن الحنفية يشترطون لإبطال الصلاة أن تكون مشتركة معه في أداء الصلاة، وعائشة لم تكن تصلي.

وإن كان هذا الجواب لا يخلص الحنفية؛ لأمرين:

أحدهما: أن قيام المرأة بجانب الرجل إذا كان لا يبطل صلاته، وهي ليست في صلاة، فمن باب أولى ألا يبطل صلاته إذا كانت مشغولة بالعبادة.

الثاني: أن اشتراط أن تكون مشتركة معه في الصلاة لا دليل عليه، فالحديث المرفوع الذي استندوا إليه لا أصل له، والموقوف على ابن مسعود جرت في بعض نساء بني إسرائيل، ولم تكن مصلية بجانبه حتى يستدل بها على مسألتنا، وقد بينت هذا فيما سبق.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٦٣) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد،

عن ميمونة قالت: «كان رسول الله يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. الحديث (٣).


(١) صحيح مسلم (٢٧٤ - ٥١٤).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣٠).
(٣) صحيح البخاري (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>