للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على فرض أن وقوف المرأة بجانب الرجل مبطل للصلاة، فليختص البطلان بالمعتدي منهما، أما أن تعتدي المرأة في الموقف، وتقف في صف الرجال، ثم تكون صلاتها صحيحة، وتبطل صلاة من بجانبها، فهذا خلاف القواعد.

وقوف المرأة بجانب الفذ لا يخرجه عن كونه فذًّا؛ لأن المرأة لا تصاف الرجل، فوجودها كعدمها.

إذا وقفت المرأة في الصلاة بجانب الفذ أساءت الموقف، وبطلت صلاة الفذ؛ لكونه فذًّا، وصحت صلاة المرأة إن كان لا يوجد معها امرأة أخرى تصافها على الصحيح.

[م-١٠٨٤] لا يختلف العلماء أن النساء جماعة أو امرأة لا تصاف الرجل، بل تقف خلفهم، فإن لم تفعل، فإما أن تقف بجانب رجل فذٍّ في الصف، أو تقف بجانب أكثر من رجل.

فإن وقفت بجانب أكثر من رجل، فاختلف العلماء في تأثير ذلك على صحة صلاتهم:

فقال الحنفية: لو قامت امرأة يشتهى مثلها في صف الرجال فسدت استحسانًا صلاة رجل كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها؛ لأن الواحدة تحاذي هؤلاء الثلاثة، بشرط أن تشترك معهم في نفس الصلاة، وصلاتها هي صحيحة، واختاره أبو بكر من الحنابلة (١).

قال الكاساني: «ومنها محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانًا، والقياس ألا تكون المحاذاة مفسدة صلاة الرجل


(١) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٥): «لو وقفت -يعني المرأة- في صف الرجال لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره.
أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص. من أصحاب أحمد.
والثاني لا تبطل. كقول مالك والشافعي، وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما، مع تنازعهما في الرجل الواقف معها، هل يكون فذًا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف».
وانظر: المبسوط (١/ ١٨٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (١/ ٣٧٥)، خزانة المفتين (ص: ٥٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١١١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٣)، فتح القدير (١/ ٣٦٢)، الإنصاف (٢/ ٢٨٤)، المغني (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>