للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تجوز مصافته في النفل دون الفرض، نصَّ عليه أحمد، وهو المذهب عند أصحابه، فيقف الرجل والصبي عن يمين الإمام أو عن جانبيه (١).

قال صالح: «قلت لأحمد: الرجل يصلي، وخلفه رجل وغلام؟ قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس» (٢).

دليل من قال: لا تصح مصافة الصبي:

الدليل الأول:

أن كل من لم تصح إمامته في الفرض لم تصح مصافته.

ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الراجح صحة إمامة الصبي، وقد سبق بحثها، في المجلد السادس عشر، وبيان الراجح فيها، فارجع إليها غير مأمور.

الوجه الثاني:

لو سلمنا دعواكم فلا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته، بدليل أن الفاسق، والأخرس، والعبد، والمسافر في الجمعة، وإمامة الأمي للقارئ، والمتنفل للمفترض فهؤلاء كلهم لا تصح إمامتهم عند الحنابلة، ومع ذلك تصح مصافتهم عندهم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٥٥) روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن علي، سمعت رسول الله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى


(١) التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤٥٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٩، ٣٠١)، المغني (٢/ ١٥٠)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٦٨)، بدائع الفوائد، ط: عطاءات العلم (٣/ ٩٦٥)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٩١)، المبدع (٢/ ٩٥)، الإنصاف (٢/ ٢٨٧)، الإقناع (١/ ١٧٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨١)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٤)، غاية المنتهى (١/ ٢١١، ٢٢٥)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٩)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٢٥).
(٢) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٣٨٢)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>