جاء في التنبيهات المستنبطة (١/ ١٧٣): «وقوله في الصبي (إذا كان يعقل الصلاة) أي: يفهمها، قال بعضهم: معناه أن يعرف أن تركها يضره، وفعلها ينفعه. وعندي أن معناه: يفهم حكمها، واللزوم لها، وأنه لا يقطعها من دخل فيها اختيارًا». (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٦٣). (٣) انظر: التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٢/ ١٥٠). وقال في الإنصاف (٢/ ٢٨٨): «وقيل: تصح مصافته، وإن لم تصح إمامته، اختاره ابن عقيل. قال في القواعد الأصولية: وما قاله أصوب. فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبي خلفه. قال في الفروع: وهو أظهر». (٤) قال ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ٢٩١): «ومن أصحابنا من قال: يصح مصافته في الفرض والنفل. ومنهم من قال: لا يصح فيهما». وانظر: المحرر (١/ ١١٣).