للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال مالك: «ويقوم الرجل والصبي وراءه -يعني: وراء الإمام- إذا كان الصبي يعقل الصلاة، لا يذهب ويتركه» (١).

قال النووي: «وفيه أن للصبي موقفًا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء» (٢).

وقال ابن عقيل: تصح مصافته؛ لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض، كالمتنفل يقف مع المفترض، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته، بدليل الفاسق، والعبد، والمسافر في الجمعة (٣).

وقيل: لا تجوز مصافته مطلقًا، لا في فرض ولا نفل، نقله ابن رجب، ولم يذكره المرداوي في الإنصاف، ولا ابن مفلح في الفروع (٤).

وهذان قولان متقابلان.


(١) المدونة (١/ ١٧٩).
جاء في التنبيهات المستنبطة (١/ ١٧٣): «وقوله في الصبي (إذا كان يعقل الصلاة) أي: يفهمها، قال بعضهم: معناه أن يعرف أن تركها يضره، وفعلها ينفعه. وعندي أن معناه: يفهم حكمها، واللزوم لها، وأنه لا يقطعها من دخل فيها اختيارًا».
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٦٣).
(٣) انظر: التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٢/ ١٥٠).
وقال في الإنصاف (٢/ ٢٨٨): «وقيل: تصح مصافته، وإن لم تصح إمامته، اختاره ابن عقيل. قال في القواعد الأصولية: وما قاله أصوب. فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبي خلفه. قال في الفروع: وهو أظهر».
(٤) قال ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ٢٩١): «ومن أصحابنا من قال: يصح مصافته في الفرض والنفل. ومنهم من قال: لا يصح فيهما». وانظر: المحرر (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>