للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري.

[ضعيف] (١).

دليل من قال: الأفضل الأقرب إلى الإمام فإن تساويا فالأيمن:

أما الأدلة على تفضيل اليمين إذا تساويا في القرب فأدلة منها:

الدليل الأول:

استدلوا بأدلة من قال: بتفضيل اليمين مطلقًا.

منها: حديث عائشة: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله .... ) وسبق ذكره.

وحديث البراء في مسلم، وغيرها من الأدلة التي ذكرتها في أدلة القول السابق، فأغنى ذلك عن إعادتها.

الدليل الثاني:

استدلوا كذلك بالنصوص العامة التي تدل على تقديم اليمين فيما هو من باب التكريم.

قال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.

وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.

وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك. اه» (٢).

وقال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل، ولبس الثوب، والنعل، والخف،


(١) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٣٢٨٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>