للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على التوقيف، ولا يكفي الاستدلال بالعمومات في تفضيل اليمين في عبادة كالصلاة من أعظم أركان الإسلام العملية، وتتكرر كل يوم خمس مرات، ويجتمع لها الناس؛ إذ لو كان تفضيل يمين الصف مطلقًا مشروعًا فيها لوجدت النصوص والآثار متظاهرة على حث الناس على اختيار أيمن الصف، ولنقل عمل الصحابة وتحريهم يمين الصف لفضل اليمين.

والسنة المحفوظ في الصف: هو إتمام الصفوف: الأول، فالأول.

(ح-٣٣٢٣) فقد روى مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة؛ قال:

خرج علينا رسول الله . فقال: .... ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول. ويتراصون في الصف (١).

فلم يأت التوجيه بإتمام الأيمن فالأيمن، بل بإتمام الأول فالأول، وعليه فالأول أفضل من الثاني وإن كان الثاني خلف الإمام والأول في طرف الصف؛ لأن النبي أمر أن نكمل الأول فالأول، ولو كان الأيمن أفضل مطلقًا لأمر بإتمام الأيمن قبل الأيسر.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٢٤) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : خير صفوف الرجال أولها. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها. وشرها أولها (٢).

فالحديث فاضل بين الصف الأول وبين غيره من الصفوف، ولم يفاضل في الصف الواحد بين يمينه ويساره، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

الدليل الثالث:

لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون الإمام بينهم كان متوسطًا، ولو كان


(١) صحيح مسلم (١١٩ - ٤٣٠).
(٢) صحيح مسلم (١٣٢ - ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>