للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثالثًا: لا يصح القول بالتأخر عن الإمام خوفًا من التقدم عليه؛ لأن الخوف المتوهم لا يدفع بمفسدة متحققة.

ومجرد الخوف لا يتعلق به حكم، إذا احتاط المصلي، ولم يتقدم على إمامه، فإن وقع خطأ بغير عمد، وهذا نادر الحدوث صححه المأموم بالتراجع عنه، ولا إثم عليه، وإذا كان التخلف القليل عن الإمام لا يكون بمثابة من صلى خلف الإمام، فكذلك لو حصل تقدم يسير بالعقب بلا تعمد، لا يكون بمنزلة من صلى أمام إمامه.

رابعًا: لا يصح تعليل التأخر عن الإمام بأنه من باب الأدب معه، فهذا اتهام للنبي بأن ما شرعه لأمته مخالفًا للأدب، فالتشريع من لدن حكيم عليم، ولا يعارض النص بما تستحسنه العقول.

الراجح:

أن المأموم الواحد يحاذي الإمام، ولا يتأخر عنه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>