للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المرتد إذا رجع إلى الإسلام.

لامما يستدل به أيضًا قول النبي -في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم أنه يؤتى أجره مرتين، رواه الشيخان من حديث أبي موسى (١)، مع أنه لو وافى عمله بكتابه الأول لكان حابطًا، وهذا هو اللائق بكرم الله وجوده، وفضله.

وقد دلت آية الفرقان أن التائب من الذنب تبدل سيئاته حسنات، وهو أبلغ من اعتبار حسنات التائب إذا تاب؛ لأن المانع من إثابة المرتد هو الكفر، وقد زال.

* ونوقش هذا:

بأن المراد أنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا، أما ثوابه عليها في الآخرة فهذا باب آخر.

* دليل من قال: يجب عليه القضاء مطلقًا:

الدليل الأول:

أن ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته، فالمرتد قبل ردته ملتزم بأحكام الشريعة، فلا تسقط عنه بالردة قياسًا على حقوق الآدميين.

* ويناقش:

أن القول بأن المرتد ملتزم أحكام الشريعة فليس الاعتبار بالتزامه، وإنما المعتبر إلزام الشرع له، وهو محل النزاع، وهَبْ أنه كان ملتزمًا بأحكام الشريعة فإن هذا إنما كان أيام إسلامه، وأما في أيام ردته فهو غير ملتزم في أحكام الشريعة (٢).

الدليل الثاني:

إذا كان المرتد يؤاخذ على ردته، فكذلك يؤاخذ بما تركه من أحكام الشرع، فليس هو كالكافر الأصلي، الذي يقر على كفره، وليست معصيته بالردة تخفف عنه فرضًا كان عليه قبلها، وقد اعتقد وجوبها، وقدر على التسبب إلى أدائها فهو بمنزلة المحدث.

* ويناقش:

الاستدلال على وجوب القضاء باعتبار أن المرتد لا يقر على دينه ليس بسديد،


(١) البخاري (٩٧)، صحيح مسلم (٢٤١ - ١٥٤).
(٢) انظر شرح التلقين (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>