للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الردة، ويحبط حجه إن كان قد حج قبل الردة، ويجب عليه الحج مرة أخرى، وهو أداء، لا قضاء. وهو مذهب المالكية، والحنفية، ورواية عن أحمد (١).

وعليه فلو صلى ثم ارتد، ثم تاب فإن كان بعد خروج الوقت سقط عنه القضاء، وإن كانت توبته قبل خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأن الصلاة الأولى أحبطها بالردة، وهو مخاطب بالصلاة لبقاء وقتها؛ لأنه في حكم الذي لم يُصَلِّ.

وقيل: يجب عليه قضاء كل ما فاته في الردة أو قبلها، وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصوم، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد (٢).

وعليه فلو صلى المسلم ثم ارتد، ثم أسلم، ووقت تلك الصلاة باقٍ لم يجب إعادتها، وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج ونحوه (٣).

وقيل بالتفصيل: يقضي ما تركه قبل ردته، ولا يقضي ما فاته زمن ردته، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال


(١) شرح التلويح على التوضيح (١/ ٤١٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٧)، و (٢/ ٧٥)، غمز عيون البصائر (٢/ ١٩٤)، شرح التلقين للمازري (١/ ٤٠٨)، الذخيرة (٢/ ٢٠٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٧٠)، التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٢٥٤)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٨)، النوادر والزيادات (١٤/ ٥١٦)، منح الجليل (٩/ ٢٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٣)، عيون المسائل (ص: ١٢٧)، الفروع، تحقيق التركي (١/ ٤٠١).
وجاء في شرح الخرشي (٨/ ٦٨): «المكلف إذا فرط في العبادات قبل ردته من صلاة، أو صيام، أو زكاة، ثم تاب ورجع للإسلام، فإنه لا يؤمر بقضاء ذلك، وتسقط عنه؛ لأن الإسلام جَبَّ ما قبله، وصار كالكافر الأصلي يسلم الآن، ولم يجزه ما فعله قبل الردة من الحج، بل عليه حجة الإسلام».
(٢) الأم (١/ ٨٩)، المجموع (٣/ ٥)، البيان للعمراني (٢/ ٩)، الحاوي للماوردي (٢/ ٢٠٩)، نهاية المطلب (٢/ ٢٣٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ١٢٩)، شرح البخاري لابن رجب (٥/ ١٣٧)، روضة الطالبين (١/ ١٩٠)، الفروع، تحقيق التركي (١/ ٤٠١).
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥).
(٤) المغني (١/ ٢٨٨)، الإنصاف (١/ ٣٩١)، الفروع (١/ ٤٠١)، الإقناع (١/ ٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>