للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع» (١).

وقال أحمد في رواية مهنأ: «في رجل ركع ركعة، وسجد سجدتين دون الصف، ثم جاء الناس، فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات، يعيد الصلاة كلها؟ ثم قال: لو ركع ركعة وحدها، ولم يسجد سجدتين لم يكن عليه إعادة؛ لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ولم يسجد» (٢).

فصحح له الإمام أحمد في هذه الرواية إدراك الركوع فذًّا محتجًا بحديث أبي بكرة.

وقال الشافعي: «فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئًا عنه» (٣).

قال الماوردي: «فلو كان انفراده قادحًا في صلاته لأمره بالإعادة» (٤).

وقال ابن عبد البر: «إذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده، جاز له أن يسجد، وأن يتم صلاته والله أعلم» (٥).

وإذا صح بعض الصلاة منفردًا خلف الصف صح سائر الصلاة.

قال البغوي: «لم يأمره النبي بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: (ولا تعد)، وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة» (٦).

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع.

قال ابن تيمية: «وأما حديث أبى بكرة: فليس فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به


(١) مسائل ابن هانئ (٢٢١).
(٢) بدائع الفوائد، ط عطاءات العلم (٣/ ٩٧١).
(٣) اختلاف الحديث (ص: ١٣١).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).
(٥) الاستذكار (٢/ ٢٧١).
(٦) شرح السنة (٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>