للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يركع الإمام، فهذا جائز باتفاق الأئمة.

فإن صلى ركعة، وهو منفرد خلف الصف، فاختلف العلماء في صحة صلاته:

فقيل: تصح صلاته مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال الثوري، والليث، وابن المبارك، والأوزاعي، وداود (١).

وقيل: من صلى ركعة منفردًا خلف الصف، ولو امرأة خلف امرأة بطلت الفريضة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال مالك -في رواية ابن وهب- و إسحاق، وابن أبي شيبة والدارمي، وابن خزيمة، وأبو بكر الحميدي، وابن المنذر، ووكيع، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، وابن معين، ورجحه ابن حزم وغيرهم (٢).


(١) المبسوط (١/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٤)، المدونة (١/ ١٩٤)، مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٨)، مواهب الجليل (٢/ ١١٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٦١)، لوامع الدرر (٢/ ٤٨٠)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٧٩)، فتح العزيز (٤/ ٣٤١)، المجموع (٤/ ٢٩٧)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٤)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ٢٠٩).
ومقتضى الكراهة عند الشافعية تفويت فضيلة الجماعة، نصَّ عليه الخطيب في مغني المحتاج.
وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ٢٨٩).
وانظر قول الإمام إسحاق والنخعي في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٦٢)، معالم السنن (١/ ١٨٥).
وانظر قول الثوري وابن المبارك وداود والأوزاعي في: سنن الترمذي (١/ ٤٤٧)، المجموع (٤/ ٢٩٨)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٣).
وانظر قول ابن خزيمة في صحيحه (١٥٦٩).
(٢) مفهوم قولهم: (إن صلى ركعة منفردًا): أنه إن دخل معه آخر قبل الفراغ من الركعة، أو دخل هو في الصف قبل الفراغ منها فلا يكون فذًّا، وصلاته صحيحة، قال في الإنصاف: (٢/ ٢٨٩): «وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب».
وإذا بطلت الفريضة ففي بقائها نفلًا وجهان عند الحنابلة.
قال ابن رجب في فتح الباري (٧/ ١٣٢): الوجهان مطردان في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة، كمن صلى فذًّا قدام الإمام، أو انتقل من الجماعة إلى الانفراد لغير عذر، أو عكسه، أو ائتم بمن لا يجوز الائتمام به.
وإذا أتم الصلاة كلها فذًّا بطلت في مذهب جماهير الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>