ومقتضى الكراهة عند الشافعية تفويت فضيلة الجماعة، نصَّ عليه الخطيب في مغني المحتاج. وانظر رواية أحمد في: الإنصاف (٢/ ٢٨٩). وانظر قول الإمام إسحاق والنخعي في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٦٢)، معالم السنن (١/ ١٨٥). وانظر قول الثوري وابن المبارك وداود والأوزاعي في: سنن الترمذي (١/ ٤٤٧)، المجموع (٤/ ٢٩٨)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٣). وانظر قول ابن خزيمة في صحيحه (١٥٦٩). (٢) مفهوم قولهم: (إن صلى ركعة منفردًا): أنه إن دخل معه آخر قبل الفراغ من الركعة، أو دخل هو في الصف قبل الفراغ منها فلا يكون فذًّا، وصلاته صحيحة، قال في الإنصاف: (٢/ ٢٨٩): «وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب». وإذا بطلت الفريضة ففي بقائها نفلًا وجهان عند الحنابلة. قال ابن رجب في فتح الباري (٧/ ١٣٢): الوجهان مطردان في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة، كمن صلى فذًّا قدام الإمام، أو انتقل من الجماعة إلى الانفراد لغير عذر، أو عكسه، أو ائتم بمن لا يجوز الائتمام به. وإذا أتم الصلاة كلها فذًّا بطلت في مذهب جماهير الحنابلة. =