للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كمكتوبة وكسوف، أو مكتوبة وجنازة لم تصح القدوة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية،، ورواية عن أحمد، ورجحها ابن قدامة، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم (١).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، فإنه نوع من اختلاف النية بين صلاة الإمام والمأموم، فالمأموم نوى صلاة خلاف صلاة الإمام.

فمن منع قال: هذا من الاختلاف على الإمام، وقد نهينا عن الاختلاف عليه بقوله : (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).

ومن أجاز قال: إن المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة، دون النيات، واستدل بحديث معاذ، وبإمامة عمرو بن سَلِمة لقومه، وهو صبي، وصحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وحكي إجماعًا، وبأدلة أخرى ذكرتها في المسألة المشار إليها، فارجع إليها غير مأمور.


(١) انظر: في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٨٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٧)، منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢١٣)، المجموع (٤/ ٢٧١)،
وانظر قول الأوزاعي في: معالم السنن للخطابي (١/ ١٧٠).
وانظر الرواية الثاني للإمام أحمد في: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٦٦)، المغني (٢/ ١٦٦)، الإنصاف (٢/ ٢٧٦)، الفروع (٢/ ٤٤١).
وانظر قول ابن حزم في: المحلى، مسألة (٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>