للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصلاة النبي بالطائفة الثانية ركعتين كانت له نفل، وكانت لهم فريضة.

فرواية الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة ذكر أن النبي سلم مرتين مرة مع الطائفة الأولى، ومرة مع الطائفة الأخرى.

ولم يصلَّ النبي قط صلاة الخوف في الحضر، وإذا صلاها مسافرًا فقد صلاها قصرًا، وهو المشروع في حق المصلِّي، والقصر للمسافر عزيمة عند الحنفية، وليس رخصة إلا أن يقتدي بمقيم. وبناء عليه إذا لم يذكر السلام في رواية مسلم فللعلم به.


= حدثنا يونس، عن الحسن، قال: حَدَّثَ جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلم.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٢٨٦) حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: سئل عن صلاة الخوف؛ فقال: نبِّئتُ عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى بأصحابه، فصلى بطائفة منهم، وطائفة مواجهة العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم قاموا مقام الآخرين، فجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم سلم.
ومن طريق عبد الأعلى رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٨).
ورواه النسائي في المجتبى (٥٢٢)، وابن هشام في السيرة (٢/ ٢٠٤)، من طريق عبد الوارث،
ورواه الشافعي في الأم (١/ ٢٠٠، ١/ ٢٤٨)، وفي المسند (ص: ٥٧)، وابن خزيمة (١٣٥٣) من طريق إسماعيل بن علية، إلا أن الشافعي قال: أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره. ولم يشك ابن خزيمة.
ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي كما في حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني (٧١)، ثلاثتهم رووه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن جابر به.
تابع قتادة يونس بن عبيد،
رواه عمرو بن عاصم، كما في المجتبى من سنن النسائي (١٥٥٢)، وفي الكبرى (١٩٥٣)،
وحجاج بن منهال، كما في الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٢)، وسنن الدارقطني (١٧٨٢).
وأسود بن عامر، كما في الزيادات على كتاب المزني لأبي بكر النيسابوري (١٢٦).
وسليمان بن حرب، كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٢٢)، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر به.
وواضح أن الحسن لم يسمعه من جابر بن عبد الله .
وقد صح عن جابر في الصحيحين بمعناه.
فيبقى المتصل هو من رواية الحسن، عن أبي بكرة.
والمنقطع من رواية الحسن، عن جابر، والحديث ثابت عن جابر من غير طريق الحسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>