للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتبين أن هذا الاختلاف يمكن الترجيح فيه أيضًا، فلا يصار إلى الاضطراب.

وأما الجواب عن الاختلاف في صلاة الرجل:

أصلى الرجل قبل أن يصلي معاذ، أم صلى خلف معاذ، وحين قطع المتابعة، أبنى على ما صلى، أم استأنف الصلاة.

أما ما ورد أنه صلى قبل أن يصلي معاذ فهذه الرواية قد انفرد بها أسامة بن زيد الليثي، ولا يحتمل تفرده، ومخالفته لرواية الصحيحين، وقد سبق تخريجه.

وأما الاختلاف، أبنى على ما صلى، أم استأنف:

فالحديث ورد بثلاثة ألفاظ:

اللفظ الأول: لفظ صريح أنه سلم في صلاته،

(ح-٣٢٥١) رواه مسلم من طريق محمد بن عباد. حدثنا سفيان، عن عمرو،

عن جابر؛ قال: كان معاذ يصلي مع النبي ثم يأتي، فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي العشاء. ثم أتى قومه فأمهم. فافتتح بسورة البقرة. فانحرف رجل، فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف .... الحديث (١).

[انفرد فيه ابن عباد، عن ابن عيينة بذكر التسليم، وقد رواه أحد عشر راويًا عن ابن عيينة، منهم كبار أصحابه: أحمد، والحميدي، والشافعي، فلم يذكروا التسليم] (٢).

اللفظ الثاني: (أنه تجوز في صلاته) وهو يفيد أنه بنى على ما صلى، جاء هذا اللفظ من حديث جابر، ومن حديث أنس.

أما حديث جابر فقد انفرد بذلك سليم بن حيان الهذلي، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وكل من رواه عن عمرو بن دينار لم يقل أحد منهم: (أنه تجوز في صلاته)،

فقد رواه عن عمرو بن دينار كل: من شعبة، وابن عيينة، وابن جريج، وحماد ابن سلمة، ومنصور بن زاذان، وأيوب، وهشام الدستوائي، فلم يذكر أحد منهم حرف: (تجوز في صلاته).

وأما حديث أنس ، فهو وإن لم يخرج في الصحيحين، فإنه على


(١) صحيح مسلم (١٧٨ - ٤٦٥).
(٢) انظر: آخر المجلد السابق، (في المأموم ينوي قطع الائتمام)، فقد سبق الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>