للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني:

لو صح فالعلماء لم يتفقوا على تأويله.

قال ابن حجر: «وأما استدلال الطحاوي … ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي، ولا تصل بقومك، وإما أن تخفف بقومك، ولا تصلِّ معي. ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير: إما أن تصلي معي فقط، إذا لم تخفف، وإما أن تخفف بقومك، فتصلي معي. وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسئول عنه، المتنازع فيه» (١).

وقال نحوه ابن رجب في شرح البخاري (٢).

وقال محمود السبكي في الدين الخالص: «غاية ما فيه أنه أذن له بالصلاة معه والصلاةِ بقومه مع التخفيف، أو بالصلاة معه فقط، إن لم يخفف» (٣).

الأمر الثاني:

إذا لم يثبت إقرار النبي مع ضعف هذا الاحتمال، فقد اطلع عليه الله، وأقره، وهو حجة زمن التشريع.

(ث-٨٢١) ويستدل له بما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء،

سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل.

ورواه مسلم. وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن (٤).


(١) فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٩٧).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٤٦).
(٣) الدين الخالص (٣/ ٧٧).
(٤) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>