للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وليس فيها ما ذكره سفيان.

ويشترط في الاحتجاج بإقرار النبي أن يكون قد علمه، وأقرَّه، والأصل عدم علمه بذلك حتى يثبت.

قال ابن رجب: «اعتلَّ الإمام أحمد على حديث معاذ بأشياء:

أحدها: أن حديث معاذ رواه جماعة لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي خلف النبي ، بل ذكروا أنه كان يصلي بقومه، ويطيل بهم، منهم: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأبو الزبير، عن جابر. ومنهم: محارب بن دثار، وأبو صالح، عن جابر

الثاني: أن الذين ذكروا: أنه كان يصلي خلف النبي ، ثم يرجع، فيؤم قومه، لم يذكر أحد منهم: أن النبي علم بذلك، إلا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

فقال أحمد: ما أرى ذلك محفوظًا. وقال مرة: ليس عندي ثبتًا؛ رواه منصور بن زاذان، وشعبة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، ولم يقولوا ما قال ابن عيينة» (١).

فتبين وجه ما قاله أحمد من تفرد سفيان في ذكر إقرار النبي لمعاذ بالصلاة معه، ثم الصلاة بقومه، والاحتياط للرواية، أن تكون زيادة سفيان ليست محفوظة، كما نزع إلى ذلك الإمام أحمد، وحسبك به (٢).


(١) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٤٢).
(٢) سبق لي تخريج حديث جابر في مناسبة سابقة عند الكلام على: (حكم مفارقة المأموم لإمامه)، وهل كان الأنصاري بنى على صلاته حين استقل عن إمامة جابر ، أم استأنف الصلاة؟
وهذه مناسبة أخرى في حديث جابر، وهي مسألة صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.
وقد روى حديث جابر جماعة عنهم، منهم: عمرو بن دينار، وأبو الزبير، ومحارب بن دثار، وعبيد الله بن مقسم، وأبو صالح، ومعاذ بن عبد الله بن خبيب، يزيد بعضهم على بعض، وسوف أخرج من الطرق ما كان فيه محل إشكال بين العلماء، وقصة الأنصاري مع معاذ، ثبتت من حديث جابر، ومن حديث أنس، والأول متفق عليه، والثاني على شرط الصحيحين وإن لم تكن مخرجة فيهما.
والعلماء تكملوا في زيادة سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، أن الأنصاري قال للنبي : إن معاذًا يصلي معك، ثم يرجع فيصلي بنا. فدلت هذه الرواية على إقرار النبي بأن معاذًا كان يصلي معه، ثم يصلي بقومه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>