للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسبق بحث هذه المسألة بأدلتها.

الصورة الرابعة: وهي محل البحث في هذا الفصل، إذا فارق المأموم إمامه لعذر، كما لو أطال القراءة إطالة تشق على المأموم، أو فارقه لغير عذر، فهل له أن يبني على ما صلى؟.

فقيل: تبطل صلاته مطلقًا من غير فرق بين وجود العذر وعدمه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (١).

وقيل: لا تبطل مطلقًا، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، إلا أن الشافعية قالوا: يكره له مفارقته لغير عذر (٢).

وقيل: إن فارقه لعذر لم تبطل، وإن كان بلا عذر بطلت، وهو مذهب الحنابلة،


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٥٢)، مختصر خليل (ص: ٤١)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٧)، شرح الخرشي (٢/ ٤٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٤٠)، نفائس الأصول للقرافي (٤/ ١٥٢٨).
قال القرافي في الذخيرة (٢/ ٨٥): «مفارقة الإمام بعد التزامه الصلاة معه لا تجوز».
وكلام ابن القصار والذي نقله ابن بطال في شرح البخاري يفيد أنه لا نص عن الإمام مالك في المسألة، انظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢١٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٧٤)، حلية العلماء (٢/ ١٦٧).
(٢) قال القفال في حلية العلماء (٢/ ١٦٧): «فإن نوى المأموم مفارقة الإمام من غير عذر لم تبطل صلاته في أصح القولين».
وانظر: المهذب (١/ ١٨٣)، المجموع (٤/ ٢٤٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٩).
وانظر رواية أحمد في: عمدة الحازم (ص: ٥٩)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٥)، الإنصاف (٢/ ٣١)، وذكرها ابن قدامة في الكافي (١/ ٢٩٠) وجهًا في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>