وقال أبو يوسف: يجزئه إذا قال أكبر مع الإمام أو بعده؛ لأن كل لفظ التكبير فرض عند أبي يوسف حتى لا يصير داخلًا عنده بقوله: (الله) … ولو قال: (الله) مع الإمام أو بعده، وفرغ في قوله: (أكبر) قبل فراغ الإمام من قوله: (أكبر) على قول أبي حنيفة: يجوز؛ لأنه لو اقتصر على قول: (الله) مع الإمام أو بعده يجوز، فههنا كذلك. وقيل: ينبغي ههنا ألا يجوز بالاتفاق؛ لأنه إنما يصير شارعًا بقول الله عند أبي حنيفة إذا اقتصر عليه، أما إذا قال: (أكبر) يصير شارعًا بالكل، ويصير الكل فرضًا». جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٣٩): «ولو كبر المقتدي مع الإمام، إلا أن الإمام طَوَّلَ قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: (الله أكبر) قبل أن يفرغ الإمام من قوله: (الله) لم يصر شارعا في صلاة الإمام، كذا روى ابن سماعة في نوادره، ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق، أما على قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (الله) وحده، فإذا فرغ المقتدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارعًا في صلاة نفسه، فلا يصير شارعًا في صلاة الإمام، وأما على قول أبي يوسف ومحمد فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم النعت، فلا بد من المشاركة في ذكرهما، فإذا سبق الإمام بالاسم حصلت المشاركة في ذكر النعت لا غير، وهو غير كاف لصحة الشروع في الصلاة». وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٦٨): «فإن قال المقتدي: الله أكبر، ووقع قوله (الله) مع الإمام، وقوله: (أكبر) وقع قبل قول الإمام ذلك، قال الفقيه أبو جعفر: الأصح أنه لا يكون شارعًا عندهم». وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٨، ٣٢٤)، الدر المختار (ص: ٦٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٠)، خزانة المفتين (ص: ٤٢٥). (٢) الدر المختار (ص: ٦٦).