للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام» (١).

وقال في المجموع: «فإن قارنه في تكبيرة الإحرام، أو شك في مقارنته، أو ظن أنه تأخر، فبان مقارنته لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا مع نصوص الشافعي، وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأحمد، وداود» (٢).

فبين النووي أن بطلان الصلاة لا يتوقف على تحقق المقارنة، بل لو شك هل قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، فلا بد من تيقن أنه لم يكبر حتى فرغ الإمام من تكبيرة الإحرام.

قال في تحفة المحتاج: «لا تنعقد صلاته حتى يتأخر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام يقينًا؛ لأن الاقتداء به قبل ذلك اقتداء بمن ليس في صلاة؛ إذ لا يتبين دخوله فيها إلا بتمام التكبير» (٣).

وقال الحنفية: إن فرغ المأموم من قوله: (الله) قبل فراغ الإمام لا يكون شارعًا في صلاة الإمام، واختلفوا هل يكون شارعًا في صلاة نفسه.

ولو قال: (الله) مع الإمام وقال: (أكبر) قبل الإمام صح في قول أبي حنيفة خلافًا


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٦٩).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٥).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٤١، ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>