للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ودليل المالكية على هذه المسألة هي أدلتهم نفسها في السبق بالركن، فارجع إليها في المسألة السابقة إن شئت.

القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة:

فرق الشافعية بين السبق بالركن فلا تبطل به الصلاة وبين السبق بالركنين، وكذلك قال به الحنابلة فيما إذا كان السبق به غير الركوع، فذهبوا إلى القول بأن السبق بركنين فصاعدًا يبطل الصلاة إن كان عامدًا عالمًا بتحريمه، وإن كان ساهيًا أو جاهلًا لم تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فإن لم يعد للإتيان بهما عمدًا بطلت صلاته، وإن ترك الرجوع سهوًا أو جهلًا أتى بركعة بعد سلام الإمام، فإن لم يفعل أعاد الصلاة (١).

دليل الشافعية والحنابلة:

من سبق إمامه فقد اختلف عليه، فإذا تعمده بطلت صلاته؛ لأن المخالفة تنافي المتابعة الواجبة، وترك الواجب متعمدًا يبطل الصلاة؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا).

وإنما اغتفر السبق بالركن الواحد؛ لكون المخالفة يسيرة، وعلل به الحنابلة إذا كان السبق بغير الركوع، لأن الركوع تدرك به الصلاة، فلا يساويه غيره، فإذا سبقه بركنين، فقد خالفه في أكثر الركعة، فتبطل صلاته.

ولا تبطل المخالفة من الناسي والجاهل للعذر، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

ولأن السبق من المحظورات، وارتكاب المحظور ناسيًا في حكم العدم؛ لأنه لم


(١) فتح العزيز (٤/ ٣٩٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٣)، المجموع (٤/ ٢٣٥، ٢٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٨)، المهذب (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣٢)، الوجيز في فقه الإمام أحمد (ص: ٨٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٤)، الفروع (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٣١)، المقنع (ص: ٦١)، المبدع (٢/ ٦٤)، الإنصاف (٢/ ٢٣٦)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٧)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>