للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لتصح الركعة (١).

راجع المسألة السابقة للوقوف على تفصيل مذهب الحنفية بالأمثلة.

ودليل الحنفية على هذه المسألة هي أدلتهم نفسها في السبق بالركن، فارجع إليها غير مأمور.

القول الثاني: مذهب المالكية:

لا يفرق المالكية بين السبق بالركن والسبق بأكثر في الحكم، فإذا سبق إمامه بأكثر من ركن عمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا رجع إليه وجوبًا، فإن ترك الرجوع عمدًا بطلت صلاته، وإن ترك الرجوع سهوًا كان حكمه حكم من زوحم على أداء الركن مع الإمام حتى فاته، انظر تفصيل ذلك في المسألة السابقة (٢).

جاء في مواهب الجليل: « … سئل مالك عن الأعمى يصلي خلف الإمام، فيركع قبل ركوع الإمام، ويسجد قبل سجوده، ويسبح به فلا يفطن حتى إذا قضى صلاته أخبر بذلك، قال يستأنف الصلاة» (٣).

وجاء في حاشية العدوي: «من سبق الإمام في فعل الركن عمدًا كأن يفعل الانحناء للركوع والرفع منه قبل ركوع الإمام عمدًا، أو يفعل ما ذكر من الانحناء للركوع قبل ركوع الإمام، أو يفعل الرفع بعد انحناء الإمام عمدًا، أو ينحني بعد انحناء الإمام، ويرفع قبل رفعه فيهما، ولم يأخذ فرضه معه فيهما فإن صلاته تبطل لذلك، وسواء كان خفضه للركوع فيها عمدًا أو سهوًا، وهذا لا شبهة فيه» (٤).

وإذا أبطل المالكية الصلاة بالسبق بالركن عمدًا فإبطالها بالسبق بالركنين من باب أولى.


(١) خزانة المفتين (ص: ٥٣٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٣، ٨٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٣)، حاشية الشلبي على التبيين (١/ ١١٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٠، ١٢١).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ١٢٧)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٤٢)، منح الجليل (١/ ٣٨١)، لوامع الدرر (٢/ ٥١٢)، وانظر حاشية جواهر الدرر ففيه تحقيق مهم (٢/ ٣٨٠).
(٣) مواهب الجليل (٢/ ١٢٧).
(٤) حاشية العدوي (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>