وغيرهما من العراقيين (١).
هذه تفاصيل أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وخلاصتها كالتالي:
قيل: إذا ركع أو سجد عمدًا قبل إمامه بطلت صلاته، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد.
وقيل: يحرم الفعل، ولا تبطل الصلاة؛ لأن المخالفة يسيرة، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة، إلا أن الحنفية قالوا: يكره تحريمًا، وهما بمعنى.
وعبر الحنفية بالكراهة التحريمية بدلًا من التحريم جريًا على قاعدتهم في التفريق بين النهي إذا كان قطعيًا فيفيد التحريم، أو ظنيًا فيفيد الكراهة التحريمية، وقد ناقشت اصطلاحهم فيما سبق في مكروهات الصلاة.
واختلفوا في حكم رجوع المأموم إذا سبق إمامه:
فقيل: يجب الرجوع، وهو اختيار سحنون والباجي من المالكية، وأبي حامد وبعض العراقيين من الشافعية.
وقال الحنابلة وزفر: إذا لم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت صلاته.
وقال المالكية: إن خفض قبل إمامه للركوع أو السجود لم يؤمر بالعود لاتباع إمامه، وإن رفع من الركوع أو السجود قبل إمامه، وظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع، فقال مالك: يسن الرجوع إن علم أو ظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع.
وقيل: إن تعمد السبق سن له الرجوع، وإن كان سهوًا تخير، وهو المعتمد عند الشافعية.
وقيل: يحرم الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته؛ لأنه يكون قد زاد ركنًا، اختاره إمام الحرمين، ورجحه بعض المتأخرين من الحنابلة.
هذه أقوال أئمتنا في المسألة، وقد سبق لي عرض المسألة بأدلتها في المجلد الثاني عشر في ذكر مبطلات الصلاة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فارجع إليها
(١) نص الشافعية أن سبق الإمام بركن حرام، قالوا: والسبق ببعض الركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن. انظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥).