وبوب البخاري في صحيحه بما يدل على الجواز، فقال (١/ ١٣٧): باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. (٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، كشاف القناع (١/ ٣٢٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٦)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٤٠). وانظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة (٤١٩). (٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٩٠)، البيان والتحصيل (١/ ٥١٧). وجاء في النوادر والزيادات (١/ ٣١١): «ومن الْعُتْبِيَّة، قال عيسى عن ابن القاسم، في إمام استخلف، ثم مضى يتوضأ، ثم جاء فأخرج المستخلَف، وأتَمَّ بهم، فلا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمَّتِ الصَّلَاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه، ثم يسلم ويسلموا. وقد روي أن النبي ﷺ جاء فتقدَّم، وتأخَّر أبو بكر. قال يحيى بن عمر: لا يجوز هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ». وانظر التبصرة للخمي (٢/ ٥٤٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٠٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٦٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٨٢)، البيان والتحصيل (١٧/ ٢٩٢). (٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥).